فصل: الإحسان لوالدي الزوج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.علاج الزوجة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3591)
س3: هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته إذا مرضت ويدفع مصاريف علاجها، كما يجب عليه نفقتها وكسوتها، وهل ورد فيه نص في الشريعة المحمدية آية أو حديث صحيح؟
ج3: في التزامه تكاليف علاج زوجته إذا مرضت خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك، وهو الصواب، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق، ومن حسن العشرة، قال ابن قدامة في (المغني): (ولا يجب عليه- الزوج- شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21587)
س2: هل علاج الزوجة واجب على الزوج كالنفقة أم لا؟
ج2: علاج الرجل لزوجته هو من العشرة بالمعروف، ومن الإحسان الذي أمر الله به في قوله: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [سورة البقرة الآية 195]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.واجبات الرجل نحو زوجته:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19313)
س3: ما هي واجبات الرجل تجاه المرأة؟
ج3: يجب على الرجل رعاية المرأة وصيانتها والإنفاق عليها؛ لقول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [سورة النساء الآية 34]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.صيام المرأة وزوجها حاضر:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19541)
س3: إني امرأة متدينة، وأصوم رمضان وستا من شوال والأيام البيض والاثنين والخميس، ولي زوج، وعندما أصوم الأيام البيض والخميس والاثنين أسأل زوجي: هل أصوم أم لا، فأول الوقت يجاوبني بنعم، وعندما أصوم بعض الوقت يزعل ويغضب ويقول: كل يوم صيام صيام، فهل يمكنني الصيام أم لا؟
ج3: لا يجوز أن تصومي تطوعا وزوجك حاضر إلا بإذنه من أجل حقه عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حكم ما يسمى بفك الوزرة:

الفتوى رقم (20999)
س: إن الرجل عند دخوله على زوجته بعد عقد النكاح ودفع الصداق إذا أراد أن يجامع زوجته لا تمكنه من نفسها حتى يعطيها مبلغا يصل أحيانا إلى (15000) ريال مقابل فض بكارتها، وهي عادة عندهم يسمونها: (فك الوزرة) اهـ. نرجو من سماحتكم الفتوى في هذه العادة التي عمت بها البلوى في بعض القبائل، والنصح للمغالين في المهور، حتى تعمم على أهالي تلك القبائل، لأنهم يعتقدون حلها ويتفاخرون بها.
ج: العادة المذكورة المسماة بـ(فك الوزرة) عادة سيئة، لا يجوز فعلها ولا الاستمرار عليها، لأن استحقاق الزوج الاستمتاع ببضع امرأته يحصل شرعا بالعقد ودفع المهر. وعليه فامتناع المرأة من زوجها حتى يدفع لها مبلغا معينا من المال غير المهر- محرم عليها، والواجب التعاون والتواصي بترك هذه العادة، والاكتفاء بما جاءت به الشريعة المطهرة من المهر المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.خدمة الزوجة لوالدي الزوج:

الفتوى رقم (4985)
س: إن لي والدة في سوريا لها من العمر سبعون سنة، وليس لها أولاد ذكور سواي، وقد غادرت بلدي منذ ثلاث سنوات، ونظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطرنا، وخاصة محافظة حماة التي أصيبت بنكبة كبيرة، قد سمعتم عنها ولا شك في الآونة الأخيرة؛ لذا بأني أفضل عدم السفر إلى هناك، ولكن المشكلة هي: أن والدتي تعيش بمفردها، وقد أصيبت في الشهر الماضي بمرض أقعدها عن الحركة، وقد رغبت والدتي أن أرسل زوجتي- المقيمة معي هنا- إلى سوريا لمساعدة والدتي في مرضها المؤلم. ولكن زوجتي لا تريد السفر؛ للظروف الصعبة من جهة، ولأن لديها أربعة أولاد لا تستطيع القيام على شؤونهم بمفردها، وأحد هؤلاء صغير في سن يحتاج إلى رعاية دائمة، خاصة وأنه مصاب بمرض يحتاج إلى المزيد من الرعاية، كما أنها لا تفضل السفر بمفردها، وقد كانت رغبتي أن أرسل زوجتي مع المدرسين المسافرين إلى سوريا في نهاية هذا العام الدراسي، ولكن زوجتي لا ترغب في ذلك. والسؤال هو: هل هناك في الشرع الإسلامي ما يلزم الزوجة بمساعدة والدة الزوج من جهة، وهل إذا لم تسافر زوجتي أعتبر عاقا لوالدتي التي ربما تكون غاضبة علي بسبب عدم سفر زوجتي إليها؟
ج: أولا: ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج إلا في حدود المعروف وقدر الطاقة؛ إحسانا لعشرة زوجها، وبرا بما يجب عليه بره.
ثانيا: إذا لم تسافر زوجتك إلى أمك خوفا مما قد يصيبها من الأحداث والأخطار في بلد أمك للظروف القاسية هناك في الوقت الحاضر- فهي معذورة، ولا إثم عليك في عدم سفرها وإن زعلت والدتك، وعليك بر أمك بغير سفر زوجتك إليها بما يتيسر لك، بإحضارها إليك لتعيش معك، وإما بإرسال نقود تستأجر بها من يقوم بخدمتها، وإما بغير ذلك في حدود طاقتك، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الإحسان لوالدي الزوج:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18280)
س3: هل من حق الزوج على زوجته أن تحسن المعاملة لوالديه وتبرهما إذا لم يكونا مسلمين؟ علما بأنها تسكن مع زوجها سكنا منفردا عن أسرته، وتزورهما من وقت لآخر. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج3: حسن المعاملة مطلوب من المسلمة مع والدي زوجها ومع غيرهما، ولكنها مع والدي زوجها آكد؛ لما في ذلك من حسن العشرة وإعانة الزوج على بر والديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله الغديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد